الشيخ الطوسي
81
تهذيب الأحكام
أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ ! أما بلغك قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! . ( 347 ) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل . ( 348 ) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي . ( 349 ) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز . ( 350 ) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .
--> - 347 - الاستبصار ج 3 ص 83 - 348 - الاستبصار ج 3 ص 84 - 349 - الكافي ج 1 ص 392 وسبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير - 350 - الكافي ج 1 ص 417